للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فهل من المحرّم شرعًا أن يولى الخليفة والأمير أحدًا من أقاربه يستأهله فقط لأنه من أقاربه أو قبيلته وعشيرته. فهل ورد بذلك الكتاب أم السنة، وهل صرح بذلك أحد من الصحابة وأهل البيت وحتى عليّ وأولاده؟.

وهل هذا من المطاعن؟.

فإن كان هذا طعنًا فوقوعه في عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه - أحق وأولى حيث ولّى أيام خلافته فثم بن عباس على مكة وعبد الله بن عباس على اليمن " (١) "وولّى عبد الله بن عباس على البصرة وولّى ربيبه محمد بن أبي بكر على مصر" (٢) ".

وولّى صهره وابن أخته جعد بن الهبيرة على خراسان، كما كان على عساكره محمد بن الحنفية" (٣) "

وقد ناب عنه في الحج سنة ٣٦هـ عبد الله بن عباس، وسنة ٣٧هـ فثم بن العباس، وسنة ٣٨هـ عبيد الله بن العباس " (٤) ".

ثم من أين لقوم أن يعترضوا على عثمان لتوليته أقاربه وهو لم يولّ كما أثبتناه - وهم لم يجعلوا عليًّا رضي الله عنه وصى رسول الله إلا لقرابته منه، ولم يجعلوا الإمامة في أولاده إلا لأنهم من أولاده.

وعار عليك إذا فعلت عظيم

ثم ولولا أن يطول بنا الحديث لأثبتنا أن عمل عثمان رضي الله عنه كان أقرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن جاء بعده، ولم يعترض على عمله


(١) - تاريخ اليعقوبي الشيعي: ج٢ ص١٧٩
(٢) - مروج الذهب.
(٣) - انظر لذلك مروج الذهب للمسعودي الشيعي ج٢ ص٣٥١، ومنهاج السنة لابن تيمية والعواصم من القواصم
(٤) - تاريخ اليعقوبي: ص٢١٣

<<  <   >  >>