للجامعة أمين عام يتولى أمانة مجلس الجامعة والمجلس الأعلى الاستشاري وترتبط به تحت إشراف نائب الرئيس الشؤون الإدارية والمالية وجهاز الموظفين الإداريين في الجامعة وعليه إعداد الميزانية السنوية بموافقة نائب الرئيس وعرضها على مجلس الجامعة للموافقة عليها ثم رفعها إلى الرئيس لإحالتها إلى الجهة المختصة، وعليه تسجيل محاضر جلسات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى الاستشاري.
مادة (١٠)
يكون للجامعة مجلس يتألف من رئيس الجامعة رئيسا ونائبه وعمداء الكليات وعدد من كبار هيئة التدريس في الجامعة لا يتجاوز الخمسة يعينون بأمر من جلالة الملك بالإضافة إلى وكيل وزارة المعارف أو من ينيبه شريطة أن لا تقل مرتبته عن المرتبة الثانية الثابتة وعضو من وزارة المالية لا تقل درجته عن المرتبة الثانية.
مادة (١١)
يختص مجلس الجامعة بالأمور الآتية:
أ - إقتراح إنشاء كليات ومعاهد جديدة.
ب - اقتراح إنشاء أقسام جديدة في الكليات والمعاهد.
ت - إعداد مشاريع الأنظمة والتعليمات الجامعية.
ث - توزيع الدروس على القائمين بالتدريس في الجامعة.
ج - منح الدرجات والشهادات العلمية.
ح - الإشراف على تنظيم النشاط العلمي والاجتماعي في الجامعة.
خ - تحديد عدد أعضاء هيئة التدريس.
د - الموافقة على مشروع الميزانية.
ذ - إبداء الرأي في مسائل التعليم ذي الصلة بالجامعة على اختلاف درجاته.
ر - تأليف اللجان الفرعية من أعضائه أو سواهم لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه.
ز - الإشراف العام على تحقيق أهداف الجامعة وتنفيذ أنظمتها وإعداد اللوائح التنفيذية تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء لإصدار قرار بذلك.