للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٣٣٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ؛ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؛ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ - عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ (١) -، وَقَضَى بِدِيَةِ المَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا، وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا (٢) وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الهُذَلِيُّ (٣) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْرَمُ (٤) مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلْ (٥)، وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلْ (٦)؟ فَمِثْلُ (٧) ذَلِكَ يُطَلْ (٨)! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هُوَ مِنْ إِخْوَانِ الكُهَّانِ؛ مِنْ


(١) في ب، ز: «غرةُ عبدٍ أو وليدةٍ» بالإضافة، والمثبت من أ، ج، د، هـ، و، ح، ط، ي، ك، ل.
(٢) في و، ز، ح، ط، ل: «ووَرِثَها ولدُها»، وفي ي: «وورَّثها ولدُها»، وفي ك: «وورِّثها ولدُها»، وفي د: بفتح الراء وكسرها، وضمِّ الدَّال وفتحها معاً، والمثبت من ج، هـ. وهو الموافق لما في صحيح مسلم.
(٣) «الهُذَلِيُّ» ليست في و.
(٤) في ي: «نغرمُ» بالنون.
(٥) في أ، ج، و، ح، ط، ي، ك: «ولا أكلَ» بفتح اللام، والمثبت من هـ، ز، ل.
قال القاري رحمه الله في مرقاة المفاتيح (٦/ ٢٢٩٥): «يوقف عليه بالسكون مراعاةً للسجع».
(٦) في و، ح، ط، ي، ك: «استهلَّ» بفتح اللام، والمثبت من هـ، ز، ل.
ومعنى «اسْتَهَل»: رفعَ صوتهُ بالبكاءِ. شرح سنن أبي داود لابن رسلان (١٨/ ٤٤).
(٧) في ب: «مثل» من غير فاء، وفي نسخة على حاشية د: «ومثلُ».
(٨) في أ، ج، ط، ي: «يطلُّ» بضم اللام، وفي ب، د: «يطل» مهملة، وفي و، وحاشية ل: «بَطلْ» بفتح الباء، وسكون اللام، وفي ك: «يُبْطَلْ»، والمثبت من هـ، ز، ح، ل.
قال ابن الملقِّن رحمه الله في الإعلام (٩/ ١١٢): «اختُلف في ضبط الياءِ من (يطل) على وجهينِ: أحدهما: بضمِّ الياء المثنَّاة تحت، وفتحِ الطاء وتشديد اللَّام، أي: يُهدر ويلغى ولا يضمنُ، ثانيهما: بفتحِ الباء الموحَّدة، وتخفيف اللامِ على أنَّه فعل ماضٍ من البطلان، وهو بمعنى الأوَّل، وأكثر صحيحِ مسلم على الأول، ونقل القاضي أن جمهور الرُّواة فيه على الثاني، وقال الخطابي: إنه قول عامة المحدثين، واقتصر الشيخ تقي الدين في شرحه على الأول، فقال: طلَّ دمه إذا أُهدر ولم يؤخذ فيه شيءٌ».
وانظر: غريب الحديث للخطابي (٣/ ٢٥١)، ومشارق الأنوار (١/ ٨٨)، والإحكام لابن دقيق العيد (٢/ ٢٣٢).

<<  <   >  >>