للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى. قاله في الكافي.

"لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار" لحديث "رفع القلم عن ثلاثة" وتقدم. وحديث: "عفي لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" رواه سعيد.

"ولو هازلا بلفظ أو كتابة لا بإشارة، إلا من أخرس" إذا كانت مفهومة، لقيامها مقام نطقه ككتابته.

"لكن لو أقر صغير أو قن، أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه: صح" لفك الحجر عنهما فيه، ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به.

"ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمرو: صح ولزمه" لأنه غير مكره على ما أقر به.

"وليس الإقرار بإنشاء تمليك" بل إخبار بما في نفس الأمر.

"فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه، كقوله: كتابي هذا لزيد" لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة، فلا تنافي الإقرار به.

"ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث" حكاه ابن المنذر إجماعا، لأنه غير متهم في حقه.

"ويكون من رأس المال" كإقراره في صحته.

"وبأخذ دين من غير وارث" لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه، وتحري الصدق: فكان أولى بالقبول، بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>