للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"لا إن أقر لوارث إلا ببينة" أو إجازة باقي الورثة، كالوصية. وقال مالك: يصح إذا لم يتهم إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل: فيصح في قول الجميع إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل: فيصح في قول الجميع إلا الشعبي. ذكره في الشرح.

"والاعتبار يكون من أقر له وارثا أو حال الإقرار لا الموت" لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده، كالشهادة.

"عكس الوصية" فإن الاعتبار فيها بحال الموت - تقدم - فلو أقر لوارثه، فلم يمت حتى صار غير وارث: لم يصح، وإن أقر لغير وارث، فصار وارثا قبل الموت: صح إقراره له. نص عليه أحمد، لأن إقراره لوارث في الأولى، ولغير وارث في الثانية، متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشبه الشهادة. قاله في الكافي.

"وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار" بتكذيبه،

"وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء" لأنه مال بيده لا يدعيه غيره، أشبه اللقطة، والوجه الثاني: يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه، ولم يدخل في ملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه، فهو كالمال الضائع. قاله في الكافي.

<<  <  ج: ص:  >  >>