[كالقطا والورش والفواخت، شاة] نص عليه وقضى به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام. وروي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام.
[وما لا مثل له، كالأوز والحبارى والحجل والكركي، ففيه قيمة مكانه] وروي عن ابن عباس وجابر أنهما قالا في الحجلة والقطاة والحبارى: شاة شاة قاله في الكافي.
[ويحرم صيد حرم مكة] إجماعاً لحديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" - الحديث - وفيه:"ولا ينفر صيدها" متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي، ولا جزاء فيما حرم من صيدها، وعنه فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضرباً انتهى.
[وحكمه حكم صيد الإحرام] لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة، ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين. قاله في الشرح. وقال أيضاً كل من يضمن في الإحرام يضمن في الحرم، إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. انتهى.
[ويحرم قطع شجره وحشيشه] الذي لم يزرعه الآدمي إجماعاً، لقوله:"ولا يعضد شجرها، ولا يحش حشيشها" - وفي رواية لا "يختلى شوكها" - فقال العباس: إلا الإذخر، فانه لا بد لهم منه، فإنه للقبور والبيوت، فقال: إلا الإذخر" متفق عليه. ويباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي وبفعل آدمي لم يبح الإنتفاع انتهى.