للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[والمحل والمحرم في ذلك سواء] لعموم النص والإجماع.

[فتضمن الشجرة الصغيرة عرفاً بشاة، وما فوقها ببقرة] لما روى عن ابن عباس أنه قال: في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاة والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة.

[ويضمن الحشيش والورق بقيمته] نص عليه لأنه متقوم.

[وتجزئ عن البدنة بقرة كعكسه] لقول جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن رواه مسلم.

[ويجزئ عن سبع شياه بدنة أو بقرة] لما تقدم وكعكسه، لقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل فقال: إن علي بدنة، وأنا موسر، ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياه فيذبحهن. رواه أحمد وابن ماجه.

[والمراد بالدم الواجب: ما يجزئ في الأضحية جذع ضان أو ثنى معز أو سبع بدنة أو بقرة] لقوله تعالى في المتمتع: {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} ١ قال ابن عباس: شاة، أو شرك في دم. وقال تعالى: {فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} ٢ فسره النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها الباقي.

[فإن ذبح أحدهما فأفضل] لأنهما أكثر لحماً وأنفع للفقراء.


١ البقرة من الآية/١٩٦.
٢ البقرة من الآية/١٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>