للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ألفاظ الحديث ما يدل على أنه جعل البذر عليهم. قال ابن عمر: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نخل خيبر وأرضها إليهم على أن يعملوها من أموالهم رواه مسلم. وعن عمر رضي الله عنه: أنه كان يعامل الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا علقه البخاري.

[وأن يشرط للعامل جزء مشاع معلوم منه] لما تقدم، قال في الشرح: ولا يجوز أن يجعل له فضل دراهم زائداً على ماله من الثمرة، بغير خلاف، وقال: وكذا لو شرط لأحدهما زرع ناحية معينة، أو ما على الجداول منفرداً، أو مع نصيبه، فهو فاسد إجماعاً، لصحة الخبر بالنهي عنه. انتهى.

[ويصح كون الاًرض والبذر والبقر من واحد، والعمل من آخر] قياساً على المضاربة، لأنه عقد على العمل في مال ببعض نمائه فأشبه المضاربة، وكالمزارعة على المزرع الموجود الذي ينمى بالعمل فيصح، لأنه إذا جاز في المعدوم مع كثرة الغرر، فعلى الموجود مع قلته أولى. قال في الشرح: وتجوز إجارة الأرض بالذهب، والفضة، والعروض غير المطعوم، في قول عامة أهل العلم، لقول رافع: أما بالذهب والفضة فلا بأس ولمسلم: أما بشئ معلوم مضمون فلا بأس انتهى. وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة رواه البخاري تعليقاً.

[وأما إجارتها بطعام فثلاثة أقسام:]

أحدها: إجارتها بطعام معلوم غير الخارج منها. فأجازه الأكثر،

<<  <  ج: ص:  >  >>