ومنع منه مالك، وعن أحمد: ربما تهيبته، لما في حديث رافع: لا يكريها بطعام مسمى رواه أبو داود.
الثاني: بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها. ففيه روايتان.
الثالث: إجارتها بجزء مشاع مما يخرج منها. فالمنصوص جوازه. قاله في الشرح. والمساقاة والمزارعة عقد جائز لقوله صلى الله عليه وسلم:"نقركم على ذلك ما شئنا" رواه مسلم. فلو كانت لازمة لقدر مدتها، وقيل عقد لازم. قال في الشرح: وهو قول أكثر الفقهاء. انتهى. لأ نه عقد معاوضة، فكان لازماً. اختاره الشيخ تقي الدين، لحديث:"المؤمنون على شروطهم" فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة.
[فإن فقد شرط فالمساقاة والمزارعة فاسدة والثمر والزرع لربه] لأنه نماء ملكه.
[وللعامل أجرة مثله] لأن بذل منافعه بعوض لم يسلم له.
[ولا شئ له إن فسخ أو هرب قبل ظهور الثمرة] لإسقاط حقه برضاه، كعامل المضاربة إذا فسخ قبل ظهور الربح.
[وإن فسخ بعد ظهورها فالثمرة بينهما على ما شرطا، وعلى العامل تمام العمل] كما يلزم المضارب بيع العروض إذا فسخت المضاربة بعد ظهورالربح.
[مما فيه نمو أو صلاح للثمرة] والزرع من السقي بالماء وإصلاح طرقه، والحرث وآلته وبقره، وقطع الشوك والحشيش المضر واليابس من الشجرة، والحفظ والتشميس، وإصلاح موضعه، ونحو ذلك.