له. وقد روي: أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع بذلك إلى النبي، صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنها يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها". رواه أحمد والدارقطني بأبسط من هذا.
"إلا وصي أبيها" لأنه قائم مقامه.
"وإذن الثيب: الكلام" قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً للخبر.
"وإذن البكر. الصمات" في قول عامة أهل العلم قاله في الشرح، لحديث:"الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صماتها" رواه الأثرم. وقالت عائشة: يا رسول الله: إن البكر تستحي قال: "رضاها صماتها" متفق عليه. وكذا لو ضحكت أو بكت، لأن في حديث أبي هريرة:"فإن بكت، أو سكتت فهو رضاها، وإن أبت فلا جواز عليها". رواه أبو بكر.
"وشرط في استئذانها: تسمية الزوج لها على وجه تقع به المعرفة" لتكون على بصيرة في إذنها بتزويجه، ولا يعتبر تسمية المهر.
"ويجبر السيد، ولو فاسقاً عبده غير المكلف" كابنه وأولى، لتمام ملكه وولايته. قال في الشرح: في قول أكثر أهل العلم.
"وأمته ولو مكلفة" مطلقاً. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافاً.
"الثالث: الولي" نص عليه، لقوله، صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" رواه الخمسة. إلا النسائي، وصححه أحمد وابن معين. قاله المروزى. وعن عائشة مرفوعاً:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لها" رواه الخمسة إلا النسائي. وقوله:"بغير إذن وليها" خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له،