[أو نسيها ثم علم] لأن اجتناب النجاسة شرط للصلاة كما تقدم فيعيد. وهو قول الشافعي، وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت. وعنه لا تفسد. وهو قول عمر وعطاء وابن المسيب وابن المنذر. ووجهه حديث النعلين قاله في الشرح.
[ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة] لحرمة لبثه فيها. وعنه: بلى مع التحريم. اختاره الخلال، والفنون وفاقاً. قاله في الفرع. - يعنى وفاقاً للأئمة الثلاثة -، لحديث "جعلت لي الأرض مسجداً، وطهوراً" وقال أحمد: تصلى الجمعة في موضع الغصب. يعني إذا كان الجامع مغصوباً، وصلى الإمام فيه، فامتنع الناس فاتتهم الجمعة.
[وكذا المقبرة] لقوله صلى الله عليه وسلم "لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك" رواه مسلم.
[والمجزرة، والمزبلة، والحش، وأعطان الإبل، وقارعة الطريق والحمام] لما روى ابن ماجه، والترمذي، وعبد بن حميد في مسنده، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن: المزبلة والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. وأما الحش، فلاحتمال النجاسة، ولأنه لما منع الشرع من الكلام، وذكر الله فيه. كان منع الصلاة أولى. قال:
[وأسطحة هذه مثلها] لأنها تتبعها في البيع ونحوه. قال في الشرح: والصحيح قصر النهي على ما تناوله النص.
[ولا يصح الفرض في الكعبة] لأنه يكون مستدبراً لبعضها، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها ورد صريحاً في حديث ابن عمرالسابق، وفيه تنبيه على النهي عن الصلاة فيها. لأنهما سواء في المعنى.