للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[والحجر منها] لحديث عائشة.

[ولا على ظهرها] لما تقدم.

[إلا إذا لم يبق وراءه شئ] لأنه غير مستدبر لشئ منها، كصلاته إلى أحد أركانها.

[ويصح النذر فيها، وعليها، وكذا النفل بل يسن فيها] لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين متفق عليه، وألحق النذر بالنفل.

[الثامن: استقبال القبلة مع القدرة] لقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} ١ الآية. وحديث "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة" وحديث ابن عمر في أهل قباء لما حولت القبلة متفق عليه.

[فإن لم يجد من يخبره عنها بيقين صلى بالاجتهاد، فإن أخطأ فلا إعادة عليه] ٢ لما روى عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم، في سفر في ليلة مظلمة، فلم ندر أين القبلة، فصلى كل رجل حياله. فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} ٣ رواه ابن ماجه. وإن أمكنه معاينة الكعبة ففرضه الصلاة إلى عينها، لا نعلم فيه خلافاً، قال في الشرح، والبعيد إصابة الجهة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بين


١ البقرة/ ١٤٤.
٢ إن لفظة عليه غير موجودة في المتون المخطوطة.
٣ البقرة/ ١١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>