للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَيَنْبَغِي التنبه لأمر وَهُوَ أَنه لَا يجوز الْجرْح بِمُجَرَّد الشُّيُوع والانتشار بل لَا بُد مَعَ ذَلِك من حُصُول الْعلم فَإِذا لم يحصل الْعلم لم يجز الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ وهتك أَعْرَاض النَّاس بِهِ وَقد صرح بذلك الْغَزالِيّ وَهُوَ الْحق لِأَنَّهُ مِمَّا يُمكن الْوُقُوف عَلَيْهِ وَإِذا وَقع لم يحصل فِيهِ لبس فَلَا يَقع فِيهِ بِمَا لَا يُفِيد الْعلم من الاستفاضة والاستفاضة تحصل بِأَقَلّ جموع الْكَثْرَة وَهُوَ أحد عشر فَمن زعم استفاض بِدُونِهَا فَهُوَ ذاهل

وَشرط الْعَمَل بالاستفاضة أَن لَا عَارض باستفاضة مثلهَا فَإِن عورضت بَطل حكمهَا لأَنا إِن شرطنا فِي الاستفاضة الْعلم فالمعارضة تدل على انه لَا استفاضة من الْجَانِبَيْنِ لِأَن القاطعين لَا يتعارضان وَإِن اكتفينا بِالظَّنِّ فَلَيْسَ أحد الظنين بِأولى من مُقَابِله

وَاعْلَم أَن الشَّيْء الَّذِي لَا تنضبط أَسبَاب الِاطِّلَاع عَلَيْهِ إِذا أثارت أَسبَابه لبَعض العارفين ظنا يسوغ لَهُ الشَّهَادَة لم يسغْ لَهُ أَن يُصَرح بِهِ عِنْد الْحَاكِم لن من الْجَائِز أَن لَا يتَبَيَّن لَهُ الظَّن الَّذِي ثار عِنْد الشَّاهِد لَا سِيمَا إِن قَامَت عِنْد الشَّاهِد إشارات تقصر عَنْهَا الْعبارَات وَمن ثمَّ قَالُوا فِيمَا يشْهد فِيهِ بالاستفاضة إِن الشَّاهِد لَو صرح بِأَن مُسْتَنده الاستفاضة لم يقبل لِأَنَّهُ أَضْعَف قَوْله بِذكر مُسْتَنده اهـ

وَقد تبين من عباراتهم المخلفة أَن من الْعلمَاء من يَجْعَل المستفيض مرادفا للمتواتر وَمِنْهُم من يَجعله أعلم مِنْهُ بِحَيْثُ يُقَال كل متواتر مستفيض وَلَيْسَ كل مستفيض متواترا وَمِنْهُم من يَجعله قسما على حِدة غير انه دون الْمُتَوَاتر وَفَوق الْمَشْهُور وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُور

وَالْمَقْصُود بِمَا ذكرنَا التَّنْبِيه على اخْتِلَاف الِاصْطِلَاح فِيهِ ليعرف الْمطَالع إِذا رأى توارد الْأَحْكَام الْمُخْتَلفَة عَلَيْهِ أَن ذَلِك إِنَّمَا هُوَ لاخْتِلَاف اصْطِلَاح المصطلحين فِيهِ لَا لأمر آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>