الْحَدِيثين لما لم يُوقف على طَرِيق إِزَالَته وَهُوَ معرفَة النَّاسِخ مِنْهُمَا أَو الرَّاجِح تعين الْمصير إِلَى التَّوَقُّف لعدم وجود طَرِيق إِلَى غير ذَلِك
ذهب كثير من الْعلمَاء إِلَى أَنه يمْتَنع أَن يرد فِي الشَّرْع متكافئان فِي نفس الْأَمر بِحَيْثُ لَا يكون لأَحَدهمَا مُرَجّح مَعَ تعارضهما من كل وَجه وَبِه قَالَ الْعَنْبَري وَابْن السَّمْعَانِيّ وَقَالَ هُوَ مَذْهَب الْفُقَهَاء وَحَكَاهُ عَن أَحْمد بن حَنْبَل القَاضِي وَأَبُو الْخطاب من أَصْحَابه وَهُوَ الْمَنْقُول عَن الشَّافِعِي
قَالَ الصَّيْرَفِي فِي شرح الرسَالَة صرح الشَّافِعِي بِأَنَّهُ لَا يَصح عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أبدا حديثان صَحِيحَانِ متضادان يَنْفِي أَحدهمَا مَا يُثبتهُ الآخر من غير جِهَة الْخُصُوص والعموم والإجمال وَالتَّفْسِير إِلَّا على وَجه النّسخ وَإِن لم نجده
وَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَن ذَلِك غير مُمْتَنع بل هُوَ جَائِز وواقع وَقد اخْتلفُوا على فرض وُقُوع التعادل فِي نفس الْأَمر مَعَ عجز الْمُجْتَهد عَن التَّرْجِيح بَينهمَا وَعدم وجود دَلِيل آخر فَقيل إِنَّه يُخَيّر وَقيل إِن الدَّلِيلَيْنِ يتساقطان وَيطْلب الحكم من مَوضِع آخر أَو يرجع إِلَى عُمُوم أولي الْبَرَاءَة الْأَصْلِيَّة وَنقل ذَلِك عَن أهل