للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الَّذِي حدّثنَاهُ سُلَيْمَان بن يزِيد عَن مُحَمَّد بن مَاجَه حَدثنَا هِشَام بن عمار حَدثنَا حَفْص بن سُلَيْمَان حَدثنَا كثير بن شنظير عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن أنس بن مَالك قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طلب الْعلم فَرِيضَة على كل مُسلم

صلَة مهمة يتَعَلَّق معظمها بِالصَّحِيحِ وَالْحسن

اعْلَم أَن بعض الْعلمَاء قد سلك فِي بَيَان هَذَا الْفَنّ وَحصر أقسامه الْمَشْهُورَة وتعريفها مسلكا صَار قَرِيبا قريب الْمدْرك وَقد أَحْبَبْت أَن نتبع أَثَره فِي ذَلِك موردين لباب مَا أوردهُ مَعَ زيادات يقتضيها الْمقَام وَرُبمَا وَقع فِي أثْنَاء ذَلِك تكْرَار لبَعض مَا سبق لأمر يحمل عَلَيْهِ فنذكره من غير إِشَارَة وَقد آن أَن نشرع فِي ذَلِك فَنَقُول

الْخَبَر إِمَّا ان يرويهِ جمَاعَة يبلغون فِي الْكَثْرَة مبلغا تحيل الْعَادة تواطؤهم على الْكَذِب فِيهِ أَولا فَالْأول الْمُتَوَاتر وَالثَّانِي الْآحَاد

والمتواتر لَيْسَ من مبَاحث علم الْإِسْنَاد لِأَن علم الْإِسْنَاد علم يبْحَث فِيهِ عَن صِحَة الحَدِيث أَو ضعفه من حَيْثُ صِفَات رُوَاته وصيغ أدائهم ليعْمَل بِهِ أَو يتْرك

والمتواتر صَحِيح قطعا فَيجب الْأَخْذ بِهِ من غير توقف وَهُوَ يُفِيد الْعلم بطرِيق الْيَقِين والمتواتر ينْدر أَن يكون لَهُ إِسْنَاد مَخْصُوص كَمَا يكون لأخبار الْآحَاد لاستغنائه بالتواتر عَن ذَلِك وَإِذا وجد لَهُ إِسْنَاد معِين لم يبْحَث عَن أَحْوَال رِجَاله بِخِلَاف خبر الْآحَاد فَإِن فِيهِ الصَّحِيح وَغير الصَّحِيح وَالصَّحِيح مِنْهُ لَا يحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ على طَرِيق الْيَقِين نعم قد تقترن قَرَائِن تفِيد الْعلم بِالصِّحَّةِ

وَلَا بُد ف خبر الْآحَاد ان يكون لَهُ إِسْنَاد معِين يبْحَث فِيهِ عَن أَحْوَال رِجَاله وصيغ أدائهم وَنَحْو ذَلِك ليعلم المقبول مِنْهُ من غَيره فانحصر الْبَحْث هُنَا فِي خبر الْآحَاد

وَخبر الأحاد إِن كَانَت رُوَاته فِي كل طبقَة ثَلَاثَة فَأكْثر يُسمى مَشْهُورا

<<  <  ج: ص:  >  >>