وَالثَّانِي أَن يُخَالف نَص كتاب أَو سنة متواترة فَيعلم أَنه لَا أصل لَهُ أَو مَنْسُوخ
وَالثَّالِث أَن يُخَالف الْإِجْمَاع فيستدل بِهِ على انه مَنْسُوخ أَو لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون صَحِيحا غير مَنْسُوخ وَتجمع الْأمة على خِلَافه
وَالرَّابِع أَن ينْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا يجب على الكافة علمه فَيدل ذَلِك على أَنه لَا أصل لَهُ لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن يكون لَهُ أصل وينفرد هُوَ بِعِلْمِهِ من بَين الْخلق الْعَظِيم
وَالْخَامِس أَن ينْفَرد برواي مَا جرت الْعَادة أَن يَنْقُلهُ أهل التَّوَاتُر فَلَا يقبل لِأَنَّهُ لَا يجوز أَن ينْفَرد فِي مثل هَذَا بالرواية فَأَما إِذا ورد مُخَالفا للْقِيَاس أَو انْفَرد الْوَاحِد بِرِوَايَة مَا تعم بِهِ الْبلوى لم يرد وَقد حكينا الْخلاف فِي ذَلِك فأغن عَن الْإِعَادَة اهـ