للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْبَتَّةَ وَلَا نضيفه إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام إِذْ لم نَعْرِف من حدث بِهِ عَنهُ وَقد يكون غير ثِقَة وَيعلم مِنْهُ غير الَّذِي روى عَنهُ مَا لم يعرف مِنْهُ الَّذِي روى عَنهُ

وَالْخَامِس شَيْء نقل كَمَا ذكرنَا إِمَّا بِنَقْل أهل الْمشرق وَالْمغْرب اَوْ كَافَّة عَن كَافَّة أَو ثِقَة عَن ثِقَة حَتَّى يبلغ إِلَى النَّبِي = إِلَّا أَن فِي الطَّرِيق رجلا مجروحا بكذب أَو غَفلَة اَوْ مَجْهُول الْحَال فَهَذَا أَيْضا يَقُول بِهِ بعض الْمُسلمين وَلَا يحل عندنَا القَوْل بِهِ وَلَا تَصْدِيقه وَلَا الْأَخْذ بِشَيْء مِنْهُ

وَالسَّادِس نقل نقل بِأحد الْوُجُوه الَّتِي قدمنَا إِمَّا بِنَقْل من بَين الْمشرق وَالْمغْرب اَوْ بالكافة عَن الكافة أَو بالثقة عَن الثِّقَة حَتَّى يبلغ ذَلِك إِلَى صَاحب أَو تَابع أَو غمام دونهمَا انه قَالَ كَذَا أَو حكم بِكَذَا غير مُضَاف ذَلِك إِلَى النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام فَمن الْمُسلمين من يَأْخُذ بِهَذَا وَمِنْهُم من لَا يَأْخُذ بِهِ وَنحن لَا نَأْخُذ بِهِ أصلا لِأَنَّهُ لَا حجَّة فِي فعل أحد دون من أمرنَا الله باتباعه وأرسله إِلَيْنَا بِبَيَان دينه وَلَا يَخْلُو فَاضل من وهم لَا حجَّة فِيمَن يهم وَلَا يَأْتِي الْوَحْي بِبَيَان وهمه

الْمَسْأَلَة السَّابِعَة

يَنْقَسِم التَّوَاتُر إِلَى قسمَيْنِ لَفْظِي ومعنوي فاللفظي هُوَ مَا اتّفقت أَلْفَاظ الروَاة فِيهِ مثل أَن يَقُولُوا فتح فلَان مَدِينَة كَذَا سَوَاء كَانَ اللَّفْظ أَو بِلَفْظ آخر يقوم مقَامه مِمَّا يدل على الْمَعْنى الْمَقْصُود صَرِيحًا والمعنوي هُوَ مَا تخْتَلف فِيهِ أَلْفَاظ الروَاة بِأَن يروي قسم مِنْهُم وَاقعَة وَغَيره وَاقعَة أُخْرَى وهلم جرا غير ان هَذِه الوقائع تكون مُشْتَمِلَة على قدر مُشْتَرك فَهَذَا الْقدر الْمُشْتَرك يُسمى التَّوَاتُر المعني اَوْ التَّوَاتُر من جِهَة الْمَعْنى

وَذَلِكَ مثل ان يروي وَاحِد أَن حاتما وهب مئة دِينَار وَآخر انه وهب مئة من الْإِبِل وَآخر انه وهب عشْرين فلسًا وهلم جرا حَتَّى يبلغ الروَاة حد التَّوَاتُر فَهَذِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>