للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا يَنْبَغِي ان يقبل لِأَن فِيهِ نِسْبَة الْكَذِب إِلَى إِبْرَاهِيم فَقَالَ ذَلِك لارجل كَيفَ يحكم بكذب الروَاة الْعُدُول فَقلت لما وَقع التَّعَارُض بَين نِسْبَة الْكَذِب إِلَى الرَّاوِي وَبَين نسبته إِلَى الْخَلِيل كَانَ من الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ أَن نسبته إِلَى الرَّاوِي أولى ثمَّ نقُول لم لَا يجوز أَن يكون المُرَاد بِكَوْنِهِ كذبا خَبرا شَبِيها بِالْكَذِبِ اهـ

اعتراضات على الْحَد الْمَذْكُور للْحَدِيث الصَّحِيح مَعَ الْجَواب عَنْهَا

الِاعْتِرَاض الأول قَالَ الْحَافِظ السُّيُوطِيّ فِي التدريب أورد عَلَيْهِ التَّوَاتُر فَإِنَّهُ صَحِيح قطعا وَلَا يشْتَرط فِيهِ مَجْمُوع من الشُّرُوط قَالَ شيخ الْإِسْلَام وَلَكِن يُمكن أَن يُقَال هَل يُوجد حَدِيث متواتر لم تَجْتَمِع فِيهِ هَذِه الشُّرُوط اهـ

أَقُول قد وجد ذَلِك فِيمَا ذكر ابْن حم وَقد نقلنا ذَلِك فِيمَا مضى وَهُوَ قَالَ عَليّ وَقد يرد خبر مُرْسل إِلَّا أَن الْإِجْمَاع قد صَحَّ بِمَا فِيهِ متيقنا مَنْقُولًا جيلا فجيلا فَإِن كَانَ هَذَا علمنَا أَنه مَنْقُول قل كَافَّة كنقل الْقُرْآن فاستغنى عَن ذكر السَّنَد فِيهِ وَكَانَ وُرُود ذَلِك الْمُرْسل وَعدم وُرُوده سَوَاء وَلَا فرق وَذَلِكَ نَحْو لَا وَصِيَّة لوَارث وَكثير من أَعْلَام نبوته صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَإِن كَانَ قوم قد رووها بأسانيد صِحَاح وَهِي منقولة نقل الكافة

على ان فِي هَذَا الْإِيرَاد نظرا لِأَن الْمُتَوَاتر يجب أَن لَا يدْخل حد الصَّحِيح الْمَذْكُور لوَجْهَيْنِ

الأول مَا سبق من أَن الْمُحدثين لَا يبحثون عَن الْمُتَوَاتر لاستغنائه بالتواتر عَن إِيرَاد سَنَد لَهُ حَتَّى إِنَّه إِذا اتّفق لَهُ سَنَد لم يبْحَث عَن أَحْوَال رُوَاته فَقَوْل الْمُحدثين إِن الحَدِيث يَنْقَسِم إِلَى صَحِيح وَحسن وَضَعِيف يُرِيدُونَ بِهِ الحَدِيث الْمَرْوِيّ من طَرِيق الْآحَاد وَأما الْمُتَوَاتر فَهُوَ خَارج عَن مورد الْقِسْمَة وَقد ألحق بَعضهم المستفيض بالمتواتر فِي ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>