للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عبارَة ابْن الصّلاح وَأما الْمخْرج بِفَتْح الْمِيم فَهُوَ فِي الأَصْل بِمَعْنى مَكَان الْخُرُوج فأطبق على الْموضع الَّذِي ظهر مِنْهُ الحَدِيث وهم الروَاة الَّذين جَاءَ عَنْهُم

وَأما التَّخْرِيج فيطلق على مَعْنيين

أَحدهمَا إِيرَاد الحَدِيث بِإِسْنَادِهِ فِي كتاب أَو إملاء وَأكْثر مَا تقع هَذِه الْعبارَة للمغاربة وَالْأولَى أَن يَقُولُوا الْإِخْرَاج كَمَا يَقُوله غَيرهم

الثَّانِي عزو الْأَحَادِيث إِلَى من أخرجهَا من الْأَئِمَّة وَمِنْه قيل خرج فلَان أَحَادِيث كتاب كَذَا وَفُلَان لَهُ كتاب فِي تَخْرِيج أَحَادِيث الْإِحْيَاء وَنَحْو ذَلِك

حكم الزِّيَادَات الْوَاقِعَة فِي المستخرجات

ذهب ابْن الصّلاح إِلَى أَن الزِّيَادَات الْوَاقِعَة فِي المستخرجات يحكم لَهَا بِالصِّحَّةِ لِأَنَّهَا مروية بِالْأَسَانِيدِ الثَّابِتَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا وخارجة من ذَلِك الْمخْرج

وَاعْترض عَلَيْهِ الْحَافِظ ابْن حجر فِي ذَلِك فَقَالَ هَذَا مُسلم فِي الرجل الَّذِي التقى فِيهِ إِسْنَاد الْمُسْتَخْرج وَإسْنَاد مُصَنف الأَصْل وفيمن بعده وَأما من بَين الْمُسْتَخْرج وَبَين ذَلِك الرجل فَيحْتَاج إِلَى نقد لِأَن الْمُسْتَخْرج لم يلْتَزم الصِّحَّة فِي ذَلِك وَإِنَّمَا جلّ قَصده الْعُلُوّ فَإِن حصل وَقع على غَرَضه فَإِن كَانَ مَعَ ذَلِك صَحِيحا أَو فِيهِ زِيَادَة فَزِيَادَة حسن حصلت اتِّفَاقًا وَإِلَّا فَلَيْسَ ذَلِك همته

قَالَ وَقد وَقع ابْن الصّلاح هُنَا فِيمَا فر مِنْهُ وَهُوَ عدم التَّصْحِيح فِي هَذَا الزَّمَان لِأَنَّهُ أطبق تَصْحِيح هَذِه الزِّيَادَات ثمَّ عللها بتعليل أخص من دَعْوَاهُ وَهُوَ كَونهَا بذلك الْإِسْنَاد وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ من متلقي الْإِسْنَاد إِلَى منتهاه اهـ

وَالْمرَاد بِالزِّيَادَةِ فِي كَلَام ابْن الصّلاح الزِّيَادَة الْوَاقِعَة فِي بعض الْمُتُون الْمَذْكُورَة فِي الصَّحِيحَيْنِ أَو أَحدهمَا وَأما الزِّيَادَة المستقلة فَلَا تدخل تَحت ذَلِك الحكم على الْإِطْلَاق وَقد وَقع شَيْء مِنْهَا فِي مستخرج أبي عوَانَة على مُسلم قَالَ بعض أهل

<<  <  ج: ص:  >  >>