وَقد عرفت آنِفا أَن الْغَرِيب مَا ينْفَرد بروايته شخص فِي أَي مَوضِع كَانَ من مَوَاضِع السَّنَد وَأَن انْفِرَاد الصَّحَابِيّ فَقَط بِالْحَدِيثِ لَا يُوجب الحكم لَهُ بالغرابة
فالفرد الْمُطلق هُوَ مَا ينْفَرد بروايته عَن الصَّحَابِيّ وَاحِد من التَّابِعين وَذَلِكَ كَحَدِيث النَّهْي عَن بيع الْوَلَاء فَإِنَّهُ تفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر
وَقد يتفرد بِهِ راو عَن ذَلِك المتفرد وَذَلِكَ كَحَدِيث شعب الْإِيمَان فَإِنَّهُ تفرد بِهِ أَبُو صَالح عَن أبي هُرَيْرَة وَتفرد بِهِ عبد الله بن دِينَار عَن أبي صَالح وَقد يسْتَمر التفرد فِي جَمِيع رُوَاته أَو أَكْثَرهم وَفِي مُسْند الْبَزَّار والمعجم الْأَوْسَط للطبراني أَمْثِلَة كَثِيرَة لذَلِك