للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ عرفنَا أَن أمره النَّاس بِالْجُلُوسِ فِي سقطته عَن الْفرس كَانَ قبل ذَلِك فَتكون صلَاته قَاعِدا وَالنَّاس خَلفه قيَاما ناسخة لِأَن يجلس النَّاس بجلوس الإِمَام وموافقة لما أجمع عَلَيْهِ النَّاس من أَن الصَّلَاة قَائِما إِذا أطاقها الْمُصَلِّي وَقَاعِدا إِذا لم يطق ذَلِك وَأَن لَيْسَ للمطيق الْقيام مُنْفَردا أَن يُصَلِّي قَاعِدا فَيصَلي الْمَرِيض خلف الإِمَام الصَّحِيح قَاعِدا وَالْإِمَام قَائِما وَيُصلي الإِمَام الْمَرِيض جَالِسا وَمن خَلفه من الأصحاء قيَاما يُصَلِّي كل مِنْهُمَا فَرْضه كَمَا لَو كَانَ مُنْفَردا وَلَو اسْتخْلف الإِمَام غَيره كَانَ حسنا

وَقد وهم بعض النَّاس وَقَالَ لَا يُؤمن أحد بعد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم جَالِسا وَاحْتج بِحَدِيث رَوَاهُ مُنْقَطِعًا عَن رجل مَرْغُوب عَن الرِّوَايَة عَنهُ لَا يثبت بِمثلِهِ حجَّة على أحد فِيهِ لَا يُؤمن أحد بعدِي جَالِسا

وَإِن كَانَ مُتَعَلق الْحَدِيثين مِمَّا لَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ كالخبر الْمَحْض أَو كَانَ مِمَّا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ كالأمر وَالنَّهْي وَلَكِن لم يعرف الْمُتَأَخر مِنْهُمَا نظر فِي المرجحات فَإِن وجد فِي أَحدهمَا مَا يَقْتَضِي رجحانه على الآخر أَخذ بِهِ وَترك الآخر فَإِن لم يُوجد ذَلِك وَجب التَّوَقُّف فيهمَا

أما الْقسم الأول وَهُوَ مَا لَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ فَلِأَن التَّعَارُض فِيهِ بَين الْحَدِيثين إِنَّمَا يكون بالتناقض والتناقض بَين الْخَبَرَيْنِ يدل على أَن أَحدهمَا كذب قطعا تفلا يكون صادرا من النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلما كَانَ غير مُتَعَيّن وَجب التَّوَقُّف فِي كل مِنْهُمَا فِي أَمر الدّين وَأمر التَّوَقُّف هُنَا مِمَّا لَا يظنّ أَنه توقف فِيهِ أحد يعرف

وَقد بلغ الإفراط فِي الِاحْتِيَاط بِبَعْض الْمُعْتَزلَة وَهُوَ أَبُو بكر بن كيسَان الْأَصَم الْبَصْرِيّ إِلَى أَن قَالَ كَمَا ذكره ابْن حزم لَو أَن مئة خبر ثَبت أَنَّهَا كلهَا صِحَاح إِلَّا وَاحِد مِنْهَا لَا يعرف بِعَيْنِه أَيهَا هُوَ فَإِن الْوَاجِب التَّوَقُّف عَن جَمِيعهَا

وَأما الْقسم الثَّانِي وَهُوَ مَا يُمكن وُقُوع النّسخ فِيهِ فَلِأَن التَّعَارُض فِيهِ بَين

<<  <  ج: ص:  >  >>