وَقَالَ الْخَطِيب الْمَرْفُوع مَا أخبر فِيهِ الصَّحَابِيّ عَن قَول الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو فعله فعلى هَذَا لَا يدْخل فِيهِ مَا أرْسلهُ التابعون وَمن بعدهمْ قَالَ الْحَافِظ ابْن الصّلاح وَمن جعل من أهل الحَدِيث الْمَرْفُوع فِي مُقَابلَة الْمُرْسل فقد عَنى بالمرفوع الْمُتَّصِل
وَالْمَوْقُوف مَا يرْوى عَن الصَّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم من أَقْوَالهم أَو أفعالهم أَو تقريرهم وَسمي مَوْقُوفا لِأَنَّهُ وقف عَلَيْهِم وَلم يتَجَاوَز بِهِ إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ثمَّ إِن مِنْهُ مَا يتَّصل الْإِسْنَاد فِيهِ إِلَى الصَّحَابِيّ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمَوْصُول وَمِنْه مَا لَا يتَّصل إِسْنَاده إِلَيْهِ فَيكون من الْمَوْقُوف الْمُنْقَطع على حسب مَا عرف مثله فِي الْمَرْفُوع إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَشرط الْحَاكِم فِي الْمَوْقُوف أَن يكون إِسْنَاده غير مُنْقَطع إِلَى الصَّحَابِيّ وَهُوَ شَرط لم يُوَافقهُ عَلَيْهِ أحد وَمَا ذكر من تَخْصِيص الْمَوْقُوف بالصحابي إِنَّمَا هُوَ فِيمَا إِذا كرّ مُطلقًا وَإِلَّا فقد يسْتَعْمل فِي غير الصَّحَابِيّ يُقَال هَذَا مَوْقُوف على عَطاء أَو على طَاوس أَو وَقفه فلَان على مُجَاهِد وَنَحْو ذَلِك