أبي عبد الله الْحَاكِم فَإِنَّهُ أودعهُ مَا لَيْسَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِمَّا رأى أَنه مُوَافق لشرطيهما أَو شَرط أَحدهمَا وَمَا أدّى اجْتِهَاده إِلَى تَصْحِيحه وَإِن لم يكن على شَرط وَاحِد مِنْهُمَا مُشِيرا إِلَى الْقسم الول بقوله هَذَا صَحِيح على شَرط الشَّيْخَيْنِ أَو على شَرط البُخَارِيّ أَو على شَرط مُسلم وَإِلَى الْقسم الثَّانِي بقوله هَذَا صَحِيح الْإِسْنَاد وَرُبمَا أورد فِيهِ مَا لم يَصح عِنْده منبها على ذَلِك وَهُوَ متساهل فِي التَّصْحِيح
وَقد لخص الذَّهَبِيّ مُسْتَدْركه وَأَبَان مَا فِيهِ من ضعف أَو مُنكر وَهُوَ كثير وَجمع جُزْءا فِي الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهِ وَهِي مَوْضُوعَة وَهِي نَحْو مئة
وَقَالَ أَبُو سعد الْمَالِينِي طالعت الْمُسْتَدْرك الَّذِي أَلفه الْحَاكِم من أَوله إِلَى آخِره فَلم أر فِيهِ حَدِيثا على شرطيهما
قَالَ الذَّهَبِيّ هَذَا إِسْرَاف وغلو من الْمَالِينِي وَإِلَّا فَفِيهِ جملَة وافرة على شرطيهما وَجُمْلَة كَثِيرَة على شَرط أَحدهمَا وَلَعَلَّ مَجْمُوع ذَلِك نَحْو نصف الْكتاب وَفِيه نَحْو الرّبع مِمَّا صَحَّ سَنَده وَفِيه بعض الشَّيْء وَمَا بَقِي وَهُوَ نَحْو الرّبع فَهُوَ مَنَاكِير واهيات لَا تصح وَفِي بعض ذَلِك مَوْضُوعَات وَهَذَا المر مِمَّا يتعجب مِنْهُ فَإِن الْحَاكِم كَانَ من الْحفاظ البارعين فِي هَذَا الْفَنّ وَيُقَال إِن السَّبَب فِي ذَلِك أَنه صنفه فِي أَوَاخِر عمره وَقد اعترته غَفلَة وَكَانَ ميلاده فِي سنة ٣٢١ ووفاته فِي سنة ٤٠٥ فَيكون عمره أَرْبعا وَثَمَانِينَ سنة
وَقَالَ الْحَافِظ ابْن حجر إِنَّمَا وَقع للْحَاكِم التساهل لِأَنَّهُ سود الْكتاب لينقحه فعالجته الْمنية وَلم يَتَيَسَّر لَهُ تحريره وتنقيحه قَالَ وَقد وجدت فِي قريب نصف الْجُزْء الثَّانِي من تجزئة سِتَّة من الْمُسْتَدْرك إِلَى هُنَا انْتهى إملاء الْحَاكِم قَالَ وَمَا عدا ذَلِك من الْكتاب لَا يُؤْخَذ عَنهُ إِلَّا بطرِيق الْإِجَازَة والتساهل فِي الْقدر المملى قَلِيل بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا بعده
وَمُرَاد الْحَاكِم بقوله هَذَا صَحِيح على شرطيهما أَن يكون رجال ذَلِك الْإِسْنَاد الْمَحْكُوم عَلَيْهِ بذلك قد روى الشَّيْخَانِ عَنْهُم فِي كِتَابَيْهِمَا وَيُؤَيّد ذَلِك