للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْجمع بَينهمَا لاخْتِلَاف الْمحل وَالْحَال والقيد وَالْإِطْلَاق والحقيقة وَالْمجَاز وَاخْتِلَاف الزَّمَان حَقِيقَة أَو دلَالَة

وَبَيَانه أَن النصين إِذا تَعَارضا وَلم يكن أَحدهمَا خَاصّا وَالْآخر عَاما فإمَّا أَن لَا يكون بَينهمَا زمَان يصلح للنسخ فَفِي الخاصين يحمل أَحدهمَا على قيد أَو حَال أَو مجَاز مَا أمكن وَفِي العامين من وَجه يحمل على وَجه يتَحَقَّق الْجمع بَينهمَا وَفِي العامين لفظا يحمل أَحدهمَا على بعض وَالْآخر على بعض آخر أَو على الْقَيْد وَالْإِطْلَاق

وَأما أَن يكون بَينهمَا زمَان يصلح للنسخ بِأَن كَانَ الْمُكَلف يتَمَكَّن من الْفِعْل والاعتقاد أَو من الِاعْتِقَاد لَا غير على الِاخْتِلَاف فِيهِ فَيمكن الْعَمَل بالطريقين بالتناسخ والتخصيص وَالتَّقْيِيد وَالْحمل على الْمجَاز فِي العامين والخاصين فأصحاب الحَدِيث يرَوْنَ الْعَمَل بطرِيق التَّخْصِيص وَالْبَيَان أولى والمعتزلة يرَوْنَ الْعَمَل بالنسخ أولى

وَقَالَ مَشَايِخنَا وَهُوَ اخْتِيَار أبي مَنْصُور الماتريدي ينظر فِي عمل الْأمة فِي ذَلِك فَإِن حملوه على النّسخ يجب الْعَمَل بِهِ وَإِن حملوه لى التَّخْصِيص يجب الْعَمَل بِهِ وَإِن لم يعرف عمل الْأمة فِي ذَلِك على أحد الْوَجْهَيْنِ أَو اسْتَوَى عَمَلهم فِيهِ بِأَن عمل بَعضهم على أحد الْوَجْهَيْنِ وَبَعْضهمْ على الْوَجْه الآخر فَيرجع فِي ذَلِك إِلَى شَهَادَة الْأُصُول فَيعْمل بِالْوَجْهِ الَّذِي شهِدت بِهِ

وَإِن كَانَ أَحدهمَا خَاصّا وَالْآخر عَاما فَإِن عرف تاريخهما وَبَينهمَا زمَان يَصح فِيهِ النّسخ فَإِن كَانَ الْخَاص سَابِقًا وَالْعَام مُتَأَخِّرًا نسخ الْخَاص بِهِ وَإِن كَانَ الْعَام سَابِقًا وَالْخَاص مُتَأَخِّرًا نسخ من الْعَام بِقدر الْخَاص وَيبقى الْبَاقِي وَإِن وردا مَعًا وَكَانَ بَينهمَا زمَان لَا يَصح فِيهِ النّسخ يَبْنِي الْعَام على الْخَاص فَيكون المُرَاد من الْعَام مَا وَرَاء الْمَخْصُوص وَهَذَا قَول مَشَايِخ الْعرَاق وَالْقَاضِي أبي زيد وَمن تَابعه من دِيَارنَا

وَقَالَ الشَّافِعِيَّة يبْنى الْعَام على الْخَاص فِي الْفَصْلَيْنِ حَتَّى إِن الْخَاص السَّابِق

<<  <  ج: ص:  >  >>