للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَأَن يُرَاد بِهِ التَّعَاقُب بِالنِّسْبَةِ لزمان الْمُتَكَلّم أَو زمَان النُّزُول أَو زمَان الْوَلُود خُصُوصا فِي الْأَخير وَمن الْمَشْهُور ان تقارن الْأَقْوَال مَعَ اتِّحَاد الْقَائِل الْحَادِث لَيْسَ إِلَّا بِمَعْنى التَّعَاقُب

هَذَا وَلَعَلَّ الأسبق إِلَى الْفَهم من كَلَامهم أَن الْمدَار فِي التقارن بِمَعْنَاهُ الظَّاهِر أَو بِمَعْنى التَّعَاقُب وَغَيره بِالنِّسْبَةِ للْكتاب على زمَان النُّزُول وبالنسبة للسّنة على زمَان الْوُرُود أَي التَّكَلُّم مِنْهُ عَلَيْهِ أفضل الصَّلَاة وَالسَّلَام

على أَن لقَائِل أَن يَقُول إِن التقارن بَين المتنافيين لَا يلْزم على الْإِطْلَاق أَن يكون تناقضا محذورا لجَوَاز أَن يكون للتَّخْيِير بَينهمَا أَو لحكمة أُخْرَى

فَإِن قلت حمل التقارن على التَّعَاقُب لَا يَصح هُنَا لِأَن مُقْتَضَاهُ النّسخ وَلم يذكر فِي أَحْكَام هَذَا الْقسم

قلت قد يمْنَع أَن مُقْتَضَاهُ ذَلِك بِنَاء على اعْتِبَار التَّرَاخِي فِي النّسخ انْتهى مَا أجَاب بِهِ وليته لَو أَتَى بمثال ليعلم أَن هَذِه الْمَسْأَلَة لَيست محصورة فِي دَائِرَة الخيال كثير من الْمسَائِل الْمَفْرُوضَة الَّتِي لَا ينالها سوى الْوَهم لَا سِيمَا إِن كَانَت بعيدَة عَن الْفَهم

وَقد وَقع فِي كتب أصُول الْفِقْه مسَائِل كَثِيرَة مَبْنِيَّة على مُجَرّد الْفَرْض وَهِي لَيست دَاخِلَة فِيهِ وَكَثِيرًا مَا أوجب ذَلِك حيرة الْمطَالع النبيه حَيْثُ يطْلب لَهَا أَمْثِلَة فَيرجع بعد الْجد وَالِاجْتِهَاد وَلم يحظ بمثال وَاحِد

فَيَنْبَغِي الانتباه لهَذَا الْأَمر وَلما ذكره بعض الْعلمَاء وَهُوَ أَن كل مَسْأَلَة تذكر فِي أصُول الْفِقْه وَلَا يَنْبَنِي عَلَيْهَا فروع فقهية أَو آدَاب شَرْعِيَّة أَو لَا تكون عونا فِي ذَلِك فَهِيَ غير دَاخِلَة فِي أصُول الْفِقْه وَذَلِكَ أَن هَذَا الْعلم لم يخْتَص بإضافته إِلَى الْفِقْه إِلَّا لكَونه مُفِيدا لَهُ ومحققا للِاجْتِهَاد فِيهِ فَإِذا لم يفد ذَلِك لم يكن أصلا لَهُ

وَيخرج على هَذَا كثير من الْمسَائِل الَّتِي تكلم عَلَيْهَا الْمُتَأَخّرُونَ وأدخلوها فِيهِ كَمَسْأَلَة ابْتِدَاء وضع اللُّغَات وَمَسْأَلَة الْإِبَاحَة هَل هِيَ تَكْلِيف أم لَا وَمَسْأَلَة أَمر

<<  <  ج: ص:  >  >>