للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف أجر الْقَائِم وَمن صلى نَائِما فَلهُ نصف أجر الْقَاعِد

البُخَارِيّ بِلَفْظ أَنه سُئِلَ رَسُول الله ص = عَن صَلَاة الرجل قَاعِدا فَقَالَ إِن صلى قَائِما فَهُوَ أفضل وَمن صلى قَاعِدا فَلهُ نصف أجر الْقَائِم وَمن صلى نَائِما الحَدِيث مثله

تَنْبِيه المُرَاد بالنائم المضطجع

وصحف بَعضهم هَذِه اللَّفْظَة فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ صلى بإيماء أَي بِالْإِشَارَةِ كَمَا رُوِيَ أَنه ص = على ظهر الدَّابَّة يُومِئ إِيمَاء قَالَ وَلَو كَانَ من النّوم لعَارض نَهْيه عَن الصَّلَاة لمن غَلبه النّوم

وَهَذَا إِنَّمَا قَالَه هَذَا الْقَائِل بِنَاء على أَن المُرَاد بِالنَّوْمِ حَقِيقَته وَإِذا حمل على الِاضْطِجَاع انْدفع الْإِشْكَال

قَوْله ويروى صَلَاة النَّائِم على النّصْف من صَلَاة الْقَاعِد

قلت رَوَاهُ بِهَذَا اللَّفْظ ابْن عبد الْبر وَغَيره وَقَالَ السُّهيْلي فِي الرَّوْض رُبمَا نسب بعض النَّاس النَّسَائِيّ إِلَى التَّصْحِيف وَهُوَ مَرْدُود لِأَنَّهُ فِي الرِّوَايَة الثَّابِتَة وَصَلَاة النَّائِم على النّصْف من صَلَاة الْقَاعِد

قلت وَهُوَ يدْفع مَا تعلل بِهِ الْقَائِل الأول

وَقَالَ ابْن عبد الْبر جُمْهُور أهل الْعلم لَا يجيزون النَّافِلَة مُضْطَجعا فَإِن أجَاز أحد النَّافِلَة مُضْطَجعا مَعَ الْقُدْرَة على الْقيام فَهُوَ حجَّة لَهُ فَإِن لم يجزه أحد فَالْحَدِيث إِمَّا غلط أَو مَنْسُوخ

وَقَالَ الْخطابِيّ لَا أحفظ عَن أحد من أهل الْعلم أَنه رخص فِي صَلَاة التَّطَوُّع نَائِما كَمَا رخصوا فِيهَا قَاعِدا فَإِن صحت هَذِه اللَّفْظَة وَلم تكن من كَلَام بعض الروَاة أدرجها فِي الحَدِيث وقاسه على صَلَاة الْقَاعِد أَو اعْتَبرهُ لصَلَاة الْمَرِيض نَائِما إِذا عجز عَن الْقعُود جَازَ التَّطَوُّع مُضْطَجعا للقادر على الْقعُود

انْتهى

وَمَا ادعياه من الِاتِّفَاق على الْمَنْع مَرْدُود فقد حَكَاهُ التِّرْمِذِيّ عَن الْحسن الْبَصْرِيّ وَهُوَ أصح الْوَجْهَيْنِ عَن الشَّافِعِيَّة

وَقد ذكرنَا كثيرا مِمَّا يتَعَلَّق بالتصحيف فِيمَا سبق

هَذَا وَقد بَقِي مِمَّا يتَعَلَّق بمخالفة الرَّاوِي لغيره من الثِّقَات مِمَّا لم نذكرهُ سَابِقًا قسم يُسمى بالمزيد فِي مُتَّصِل الْأَسَانِيد وَهُوَ مَا كَانَت الْمُخَالفَة فِيهِ بِزِيَادَة راو فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>