للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النَّبِي ص = الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم

تمّ الْمَعْنى فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَهُوَ كَلَام مُسْتَقْبل وَلَو كَانَ الْكَلَام الْأَخير عَن النَّبِي ص = كَانَ يَقُول إِنَّمَا جعل النَّبِي ص = الشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم

وَقَالَ إِذا وَقعت الْحُدُود

فَلَمَّا لم نجد ذكر الْحِكَايَة عَن النَّبِي ص = فِي الْكَلَام الْأَخير استدللنا أَن اسْتِقْبَال الْكَلَام الْأَخير من جَابر لِأَنَّهُ هُوَ الرَّاوِي عَن رَسُول الله ص = هَذَا الحَدِيث

وَكَذَلِكَ نَص حَدِيث مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سعيد وَأبي سَلمَة أَن النَّبِي ص = قضى بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فَإِذا أوقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة فَيحْتَمل فِي هَذَا الحَدِيث أَن يكون الْكَلَام الْأَخير كَلَام سعيد وَأبي سَلمَة وَيحْتَمل أَن يكون كَلَام ابْن شهَاب

وَقد ثَبت فِي الْجُمْلَة قَضَاء النَّبِي ص = بِالشُّفْعَة فِيمَا لم يقسم فِي حَدِيث ابْن شهَاب وَعَلِيهِ الْعَمَل عندنَا

٤٦ - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بن أبي اللَّيْث عَن عبد الرَّحْمَن بن عبد الله بن عمر عَن أَبِيه وَعبيد الله بن عمر عَن نَافِع عَن ابْن عمر أَن النَّبِي ص = قَالَ الشُّفْعَة مَا لم تقع الْحُدُود فَإِذا وَقعت الْحُدُود فَلَا شُفْعَة

قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث بَاطِل فَامْتنعَ أَن يحدث بِهِ وَقَالَ اضربوا عَلَيْهِ

٤٧ - سُئِلَ أَبُو زرْعَة عَن حَدِيث رَوَاهُ عبيد الله بن مُحَمَّد التَّيْمِيّ الْمَعْرُوف بِابْن عَائِشَة عَن مُحَمَّد بن الْحَارِث الْحَارِثِيّ عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن الْبَيْلَمَانِي عَن أَبِيه عَن ابْن عمر عَن النَّبِي ص = قَالَ الشُّفْعَة كحل العقال

قَالَ أَبُو زرْعَة هَذَا حَدِيث مُنكر وَلم يقرأه علينا فِي كتاب الشُّفْعَة وضربنا عَلَيْهِ

٤٨ - سَأَلت أبي عَن حَدِيث رَوَاهُ هِشَام بن عمار بِآخِرهِ عَن

<<  <  ج: ص:  >  >>