للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لَا تجوز لَهُ الْفتيا فِي دين الله عز وَجل وَكَانَ ابْن عمر يضْرب وَلَده على اللّحن

وَقد رُوِيَ عَن شُعْبَة أَو عَن حَمَّاد بن سَلمَة الشَّك مني أَنه قَالَ من حدث عني بلحن فقد كذب عَليّ

وَكَانَ شُعْبَة وَحَمَّاد وخَالِد بن الْحَارِث وَبشر بن الْمفضل وَالْحسن الْبَصْرِيّ لَا يلحنون الْبَتَّةَ

وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق

وَقَالَ ابْن المطهر الْحلِيّ فِي نِهَايَة الْوُصُول فِي الْبَحْث الْحَادِي عشر فِي نقل الحَدِيث بِالْمَعْنَى اخْتلف النَّاس فِي أَنه هَل يجوز نقل الحَدِيث الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بِالْمَعْنَى فجوزه الشَّافِعِي وَأَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد وَالْحسن الْبَصْرِيّ وَأكْثر الْفُقَهَاء وَبَعض الْمُحدثين

والمجوزون شرطُوا أمورا ثَلَاثَة الأول أَن لَا تكون التَّرْجَمَة قَاصِرَة عَن الأَصْل فِي إِفَادَة الْمَعْنى

الثَّانِي أَن لَا يكون فِيهَا زِيَادَة وَلَا نُقْصَان

الثَّالِث أَن تكون التَّرْجَمَة مُسَاوِيَة للْأَصْل فِي الْجلاء والخفاء لِأَن الْخطاب قد يَقع بالمحكم والمتشابه لحكمة خُفْيَة فَلَا يجوز تغييرها عَن وصفهَا

والمانعون جوزوا إِبْدَال اللَّفْظ بمرادفه ومساويه فِي الْمَعْنى كَمَا يُبدل الْقعُود بِالْجُلُوسِ وَالْعلم بالمعرفة والاستطاعة بِالْقُدْرَةِ والحظر بِالتَّحْرِيمِ

وَبِالْجُمْلَةِ مَا لَا يتَطَرَّق إِلَيْهِ تفَاوت فِي الاستنباط والفهم وَإِنَّمَا ذَلِك فِيمَا فهم قطعا لَا فِيمَا فهم بِنَوْع من الِاسْتِدْلَال الَّذِي يخْتَلف فِيهِ الناظرون

وَاتَّفَقُوا على منع الْجَاهِل بمواقع الْخطاب ودقائق الْأَلْفَاظ وَإِنَّمَا الْخلاف فِي الْعَالم الْفَارِق بَين الْمُحْتَمل وَغَيره وَالظَّاهِر وَالْأَظْهَر وَالْعَام والأعم

وَالْوَجْه الْجَوَاز لنا وُجُوه الأول الصَّحَابَة نقلوا قصَّة وَاحِدَة مَذْكُورَة فِي مجْلِس وَاحِد بِأَلْفَاظ مُخْتَلفَة وَلم يُنكر بَعضهم على بعض فِيهِ وَهُوَ يدل على قبُوله وَفِيه نظر لِأَنَّهُ حِكَايَة حَال فلعلهم عرفُوا أَن الرَّاوِي قصد نقل الْمَعْنى وَنبهَ بِمَا يدل عَلَيْهِ

الثَّانِي يجوز شرح الشَّرْع للعجمي بِلِسَانِهِ وَهُوَ إِبْدَال الْعَرَبيَّة بالعجمية فبالعربية أولى وَمَعْلُوم أَن التَّفَاوُت بَين الْعَرَبيَّة وترجمتها أقل مِمَّا بَينهَا وَبَين العجمية

<<  <  ج: ص:  >  >>