للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الانقراض. وَلَكِن مهما أجمع عُلَمَاء الْأمة على حكم فِي حَادِثَة، فَهُوَ الْحق عِنْد الله قطعا، وَقد قَامَت حجَّة الْإِجْمَاع، وَيحرم الْخلاف، وَلَا يتَصَوَّر مِنْهُم بأجمعهم أَن يرجِعوا عَمَّا أَجمعُوا عَلَيْهِ. إِذْ لَو رجعُوا لكانوا مخالفين للْإِجْمَاع الأول، وَهُوَ ضلال، وَلَا تَجْتَمِع الْأمة على الضَّلَالَة.

وَيتَصَوَّر أَن يُخَالف بَعضهم بعد انْعِقَاد الْإِجْمَاع. وَلَكنَّا نعلم أَنه خطأ وضلال وابتداع بعد انْعِقَاد الْإِجْمَاع، كَمَا نعلم ذَلِك بعد انْقِرَاض المجمعين. وَكَذَلِكَ فَلَا يجوز أَن يجمعوا ويقطعوا بِحكم، ويجوزوا لأَنْفُسِهِمْ الرُّجُوع شرطا مِنْهُم، كَمَا لَا يَصح فيهم أَن يشترطوا الرُّجُوع، ويجوزه لمن بعدهمْ بعد انْعِقَاد إِجْمَاعهم وانقراضهم.

١٤٣١ - وَالدَّلِيل على ذَلِك أَن نقُول: الْإِجْمَاع مِمَّا لَا يثبت عقلا كَمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>