للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عَمَّا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده، وَمَعْلُوم أَن مواقع الِاجْتِهَاد لَا تخْتَلف، بِأَن يتَقَدَّر فِيهَا وفَاق أَو لَا يتَقَدَّر.

قُلْنَا: هَذَا الَّذِي ذكرتموه، تعرض مِنْكُم لشُبْهَة نفاة الْإِجْمَاع، وَلَو صَحَّ مَا قلتموه، لزمكم على طرده، أَن تَقولُوا: " لم يسع المجمعين مخالفتهم " فَإِن طرق الِاجْتِهَاد لَا تنضبط وَلَا تَنْحَصِر على الْمُجْتَهدين، وَلَا تخْتَلف مداركها، وَإِن سبق بطرِيق من الِاجْتِهَاد سَابِقُونَ.

١٤٣٨ - فَإِن قَالُوا: لَا يجوز ذَلِك بعد سبق انْعِقَاد الْإِجْمَاع، لقِيَام حجَّته.

قُلْنَا: فاقبلوا منا مثل ذَلِك فِي حَال " حَيَاة " المجمعين، فَنَقُول: إِذا اجْتهد الْمُجْتَهد، وَلم يُوَافق عَلَيْهِ، " فَلهُ " فِي طرق الِاجْتِهَاد / مساغ ومجال. فَإِن اتّفق عَلَيْهِ اتِّفَاق، فقد انحسم " التجويز " وَلَا يجد جِهَة للحق. وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ.

١٤٣٩ - وَمِمَّا يُؤثر عَنْهُم، الِاسْتِدْلَال، وَهُوَ من أهم مَا تعرف الْعِنَايَة

<<  <  ج: ص:  >  >>