للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْوَجْه الآخر، أَن نقُول: لَعَلَّهُم تشاوروا " فِي " تردد الناظرين، ثمَّ اسْتَقَرَّتْ آراؤهم. أَو نقُول: لَعَلَّهُم بقوا على الِاخْتِلَاف، وَلَكِن لم يَجدوا بدا من اتِّبَاع إِمَام الزَّمَان وَخَلِيفَة الرَّسُول [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

وَهَكَذَا القَوْل فِي كل مَسْأَلَة مُجْتَهد فِيهَا، رأى الإِمَام فِيهَا رَأيا، يتَعَلَّق بمصالح الْعَامَّة، فَيجب على الكافة اتِّبَاعه.

١٤٦٠ - على أَنه لَو قوبل هَؤُلَاءِ، وَقيل لَهُم: لَو اخْتلف عُلَمَاء عصر من الْأَعْصَار على قَوْلَيْنِ، ثمَّ انقرض أحد الفئتين، وَبَقِي الثَّانِي: فَهَل تَقولُونَ: إِن ذَلِك صَار إِجْمَاعًا؟

فَإِن لم يَقُولُوا بذلك - وَلَا مُخَالف فِي الْمَسْأَلَة - فقد نقضوا أصلهم.

وَإِن قَالُوا بِهِ، فقد زادوا فِي الإغراب والإبداع علينا، حَيْثُ قَالُوا: بِمَوْت قوم تصير الْمَسْأَلَة مَسْأَلَة إِجْمَاع، من غير تجدّد معنى، سوى الْمَوْت فِي فِئَة!

<<  <  ج: ص:  >  >>