١٤٦٣ - وَالدَّلِيل على بُطْلَانه: أَن عُلَمَاء الْعَصْر إِذا اتَّفقُوا على قَول، فَلَا يسوغ اختراع قَول " ثَان " فَكَذَلِك إِذا أَجمعُوا على قَوْلَيْنِ. وَالْجَامِع بَينهمَا أَن نفس الْمصير إِلَى القَوْل الْوَاحِد، إِجْمَاع على نفي مَا عداهُ. / وَكَذَلِكَ إِذا حصروا الْمذَاهب فِي قَوْلَيْنِ: فقد نفوا مَا عداهما.
١٤٦٥ - وَمِمَّا يُقَوي التَّمَسُّك بِهِ /، أَن نقُول: لَو اتَّفقُوا على قَوْلَيْنِ، وصرحوا بِنَفْي مَا عداهما: " فَلَا يَخْلُو " الْخصم فِي هَذِه الْحَالة، من أَن يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث أَو لَا يجوز. فَإِن لم يجوز إِحْدَاث قَول ثَالِث، فَلْيقل بذلك، وَإِن لم يصرحوا بنفيه.
وَالدَّلِيل عَلَيْهِ: أَنهم لَو أَجمعُوا على قَول وَاحِد، فَلَا يجوز اختراع قَول
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute