إِمَّا أَن يجمع الْأمة على أَنه لَا فرق بَين الْمَسْأَلَتَيْنِ، فَلَا يسوغ الْفَصْل بَينهمَا. فإمَّا التَّحْلِيل فِيهَا، وَإِمَّا التَّحْرِيم.
وَأما التَّحْلِيل فِي " إِحْدَاهمَا " وَالتَّحْرِيم فِي الْأُخْرَى، فَلَا سَبِيل إِلَيْهِ، لما عَلَيْهِ الْأمة من الإطباق فِي الِاتِّفَاق.
١٤٧٠ - وَذهب بعض النَّاس إِلَى أَنه يجوز التَّفْرِقَة بَينهمَا، وَإِن أَجمعت الْأمة على منعهَا. فَإِن الْإِجْمَاع على منع التَّفْرِقَة، لَيْسَ بِإِجْمَاع على حكم من الْأَحْكَام، فَلَا معول عَلَيْهِ.
١٤٧١ - وَهَذَا غلط و " مراغمة " لما " عَلَيْهِ " الْأمة صَرِيحًا. وَلَو سَاغَ ذَلِك فِي شَيْء، لساغ فِي كل شَيْء. وَمَا ذَكرُوهُ من أَن منع التَّفْرِقَة، لَيْسَ من الْأَحْكَام، فَهُوَ بَاطِل. فَإِنَّهُ حكم لَا خَفَاء بِهِ، لأَنهم إِذا أَجمعُوا على منع الْفَصْل، فقد أَجمعُوا على منع التَّحْلِيل فِي إِحْدَاهمَا مَعَ التَّحْرِيم فِي الْأُخْرَى. وَهَذَا تعرض لحكم نفيا وإثباتاً. فَهَذَا إِذا نقل عَنْهُم منع التَّفْرِقَة.