للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ارْتِفَاع مَا " استيقناه " أَولا فطرق الشَّك لَا يتَضَمَّن ارْتِفَاع الحكم مِمَّا استيقناه أَولا وَهَذَا نَحْو من يتَطَهَّر يَقِينا، ثمَّ يشك بعد ذَلِك فِي انْتِقَاض الطَّهَارَة، فَلَا يرْتَفع حكم مَا سبق من الطَّهَارَة المستيقنة، بِالْحَدَثِ الْمَشْكُوك فِيهِ.

١٥٥٣ - ثمَّ اعْلَم، أَن هَذَا مَا لَا يطرد القَوْل فِيهِ، فقد تقوم الدّلَالَة بترك حكم مَا سبق " مِنْهُنَّ " عِنْد طروء الشَّك والالتباس، وَذَلِكَ نَحْو أَن يتَزَوَّج الرجل نسْوَة، ثمَّ يُطلق وَاحِدَة مِنْهُنَّ، لَا بِعَينهَا، فَلَا يجوز لَهُ أَن يقرب وَاحِدَة مِنْهُنَّ، حَتَّى تبين الْمُطلقَة مِنْهُنَّ، وَإِن كَانَت كل وَاحِدَة، قد سبق فِيهَا استيقان النِّكَاح، وَلم نقطع " بِطَلَاق ".

١٥٥٤ - وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ مَعَ الرجل آنِية، فِيهَا مَاء طَاهِر، فاختلطت تِلْكَ الْآنِية بأواني، بَعْضهَا طَاهِرَة وَبَعضهَا نَجِسَة، وكل " آنِية " سبق فِيهَا استيقان الطَّهَارَة، وَإِنَّمَا النَّجَاسَة طارئة عَلَيْهَا، وَمَعَ ذَلِك لَا يجوز التَّمَسُّك

<<  <  ج: ص:  >  >>