للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالمقصد من الْأَدِلَّة إِذا، أَنا فَرضنَا إِثْبَات الْأَحْكَام فِي عصر الصَّحَابَة مَعَ عدم النُّصُوص وَتحقّق جِهَات الِاحْتِمَالَات.

١٦٣١ - وَدَاوُد ومتبعوه من نفاة الْقيَاس لَا يرَوْنَ إِلَّا التَّمَسُّك بالنصوص فَإِن عدمت فَلَا حكم لله على الْمُكَلّفين من الْحَوَادِث الشاغرة عَن النُّصُوص. وَهِي كجملة الْأَفْعَال قبل وُرُود الشَّرَائِع.

١٦٣٢ - وللمخالفين على هَذِه الدّلَالَة أسولة.

مِنْهَا أَن قَالُوا: قد عولتم فِي تمهيد الدّلَالَة على أَن الصَّحَابَة، كَانَ يسوغ بَعضهم لبَعض اتِّبَاع اجْتِهَاده من غير منع فِيهِ. وَهَذَا لَيْسَ كَمَا ادعيتموه.

فَإِنَّهُم كَانُوا يعظمون النكير فِي صور الِاخْتِلَاف.

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَن عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا، قَالَت لزيد بن أَرقم - وَقد جوز زيد بيع الْعينَة - / لقد أبطل جهاده مَعَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] .

<<  <  ج: ص:  >  >>