للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكأنهم قبلوا بعض أَنْوَاع الْقيَاس، وردوا بَعْضهَا.

١٦٥١ - قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ: الصَّحِيح عندنَا أَن نقُول: إِن قَالُوا: أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] إِذا نَص على تَعْلِيل حكم فِي شخص معِين. وَلم يعمم الْعلَّة فِي النَّاس كَافَّة، وَلم يسْبق مِنْهُ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تنصيص صَرِيح على طرد علله الوارده فِي الْأَشْخَاص المعينين، فَمن " عدى " الْعِلَل - وَالْحَالة هَذِه - عَن مواردها، فَهُوَ قَائِل بطرد الْقيَاس لَا محَالة.

وَالدَّلِيل عَلَيْهِ أَنا لَو تتبعنا النُّصُوص لم ترد على مقتضياتها فِي اختصاصها وعمومها، فَإِذا وَردت الْعلَّة مُخْتَصَّة بشخص معِين، فَلَيْسَ فِي قَضِيَّة اللَّفْظ وصيغته تعميمها.

<<  <  ج: ص:  >  >>