للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الثَّانِيَة يُوجب كَون الْمحل حَيا فَيلْزم فِي ذَلِك مَا قلتموه من التَّنَاقُض. قُلْنَا: هَذَا سُؤال من يجهل مَذَاهِب أهل التَّحْقِيق.

وَالَّذِي صَار إِلَيْهِ أهل الْحق قاطبة، إِنَّه لَا يجوز أَن يقوم مثلان بِمحل وَاحِد، وهما " متضادان " على الْمحل تضَاد السوَاد وَالْبَيَاض. فَبَطل مَا قَالُوهُ.

وَإِن استروحوا إِلَى مَا قدموه أَولا، من أَن الحكم يَنْتَفِي بِانْتِفَاء الْعلَّة على التَّقْيِيد وَإِن لم ينتف على الاطلاق. فقد أوضحنا أَن هَذَا سَاقِط من القَوْل بِمَا فِيهِ غنى، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.

<<  <  ج: ص:  >  >>