١٦٨٢ - ثمَّ الْقَائِلُونَ بِقِيَاس الشّبَه أَجمعُوا على أَنه لَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْمصير إِلَى قِيَاس الْعلَّة. وَلَكِن إِذا " استد " على الْمُجْتَهد طَرِيق قِيَاس الْعلَّة، سَاغَ لَهُ التَّمَسُّك بالأشباه.
وَذهب بَعضهم إِلَى أَنه لَا يسوغ الْمصير إِلَى قِيَاس الشّبَه إِلَّا بِشَرْطَيْنِ:
أَحدهمَا: مَا ذَكرْنَاهُ وَهُوَ أَن لَا يُصَار إِلَيْهِ مَعَ إِمْكَان الْمصير إِلَى الْقيَاس عِلّة.
وَالثَّانِي: أَن يجتذب الْفَرْع أصلان فَيلْحق بِأَحَدِهِمَا بِغَلَبَة الْأَشْبَاه.
وَمِمَّا اخْتلفُوا فِيهِ أَن قَالُوا: الْأَشْبَاه الْحكمِيَّة أولى، ثمَّ الْأَشْبَاه الراجعة إِلَى الصّفة " ويليه مُعظم " أشبه الحكم.
وَذهب آخَرُونَ إِلَى أَنه لَا فرق بَينهمَا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute