١٧٠٩ - وَوجه التَّحْقِيق فِيهِ، أَنه إِذا علق الحكم على وجود أَمارَة، فَلَيْسَ من شَرط التَّعْلِيق بهَا. أَن يعلق ضد ذَلِك الحكم على عدم تِلْكَ الأمارة فَإِن وجود الْعلَّة وَعدمهَا إمارتان " فِي " تثبيت الحكم ونفيه. وَلَيْسَ سَبِيل " استشارة " الحكم من الْعِلَل فِي الشرعيات سَبِيل إثارة الْعِلَل الْعَقْلِيَّة معلولاتها، من حَيْثُ أَنَّهَا توجبها لذواتها. فَلَا تعلق لأحدى الأمارتين وَالْحكم المنوط بهَا بالأمارة الثَّانِيَة وَحكمهَا.