فبلغوها اثْنَي عشر وَجها وَنحن نشِير إِلَيْهَا، ونوضح الْحق فِيهَا، إِن شَاءَ الله تَعَالَى.
فَمِنْهَا: إِنْكَار عِلّة الأَصْل ومثاله: قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي إِخْرَاج الْفطْرَة عَن العَبْد الْكَافِر، كل زَكَاة وَجب إخْرَاجهَا عَن العَبْد الْمُسلم، وَجب إخْرَاجهَا عَن العَبْد الْكَافِر، كَزَكَاة عبد التِّجَارَة. فَيُقَال لَهُم: مَا ذكرتموه مَمْنُوع فِي الأَصْل. فَإِن زَكَاة عبد التِّجَارَة لَا يجب إخْرَاجهَا عَن العَبْد، وَإِنَّمَا تخرج عَن قِيمَته.
وَمِنْهَا: إِنْكَار عِلّة الْفَرْع. وَذَلِكَ مثل قَول أَصْحَاب أبي حنيفَة فِي لعان الْأَخْرَس معنى يفْتَقر إِلَى الشَّهَادَة، فَلَا يَصح من الْأَخْرَس كَالشَّهَادَةِ. وَلَا نسلم لَهُم مَا قَالُوهُ فِي الْفَرْع من افتقار اللّعان إِلَى لفظ الشَّهَادَة.
وَاعْلَم أَن كل مَا ذَكرْنَاهُ، لَيْسَ بقادح فِي نَفسه وَإِنَّمَا هُوَ سُؤال موجه يلجئ المعتمل فِي حكم الجدل إِلَى إِقَامَة الدّلَالَة، فَإِن عجز عَنْهَا " عد " مُنْقَطِعًا حِينَئِذٍ.
وَمِنْهَا: إِنْكَار الْعلَّة فِي الأَصْل وَالْفرع. وَذَلِكَ نَحْو قَوْلهم فِي الْمُتَمَتّع إِذا لم يصم سقط عَنهُ الصَّوْم، لِأَنَّهُ بدل مُؤَقّت، فَسقط بِفَوَات وقته كَالْجُمُعَةِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute