للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْمَرْأَة يجْتَمع فِيهَا الصَّوْم وَالْإِحْرَام وَالْحيض فَكل سَبَب من هَذِه الْأَسْبَاب - لَو قدر مُنْفَردا - تعلق بِهِ اقْتِضَاء تَحْرِيم الوطى، فَإِذا اجْتمعت فَالْحكم ثَابت بهَا " جمع ".

١٧٤٠ - وَذهب بعض من لم يحصل مجاري الْقيَاس، إِلَى أَن الحكم لَا يُعلل بِأَكْثَرَ من عِلّة وَاحِدَة فَنَقُول: قد قدمنَا فِي أَبْوَاب سلفت، أَن سَبِيل الْعِلَل الشَّرْعِيَّة سَبِيل الأمارات وَذكرنَا أَنَّهَا لَا توجب الحكم لذواتها وأنفسها وَلَا يستبعد عقلا وَلَا سمعا أَن ينصب على تحقق الشَّيْء أَمَارَات، كَمَا لَا يستبعد نصب أَمارَة وَاحِدَة. وَهَذَا مَا لَا خَفَاء بِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>