للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْجَوَاب عَن ذَلِك أَن نقُول: لسنا نشترط الإنعكاس أصلا. وَلَا مهما ثَبت حكم فِي صُورَة بِنَصّ أَو غَيره، وانتفى الدَّلِيل عَن مثل ذَلِك الحكم فِي غير تِلْكَ الصُّورَة وَاقْتضى السبر جلب عِلّة قَاصِرَة فنعلم عِنْد بطلَان طرد الْعلَّة تعديها وَانْتِفَاء سَائِر الْأَدِلَّة فِي غير الصُّورَة الْمَطْلُوب تعليلها، أَن الحكم يَنْتَفِي بِغَيْر الصُّورَة المعللة. فَتدبر ذَلِك.

١٧٥٠ - وَاعْلَم أَنا لَا نعلم بطرد الْعلَّة انْتِفَاء الحكم عِنْد انتفائها، وَلَكنَّا نعلم ذَلِك بالشرائط الَّتِي ذَكرنَاهَا وَالَّذِي / " نؤثر " لَك التعويل عَلَيْهِ، مَا قدمْنَاهُ من أَن طلب الْفَوَائِد على الْمنْهَج الَّذِي راموه ضرب من التعسف، وَالَّذِي يطْلب فِي الْعلَّة أَن يقدر ثُبُوتهَا أَمارَة لحكم، أما فِي صُورَة " إِذْ " نصب الأمارة إِلَى اخْتِيَار الناصب فَإِن شَاءَ عَداهَا وَإِن شَاءَ خصها. وَلذَلِك يَسْتَحِيل عِنْد ذَوي التَّحْقِيق وُرُود النُّطْق بِالتَّعْلِيلِ الْخَاص شرعا. فَبَطل مَا قَالُوهُ من كل وَجه.

فَإِنَّهَا أَمَارَات لَا يشْتَرط فِيهَا مَا قدمْنَاهُ.

١٧٥١ - وَمِنْهَا أَن الحكم الْوَاحِد فِي الْعقل لَا يُعلل بالعلتين، لَا متماثلتين وَلَا مختلفتين غير متضادتين. وَأما الْعِلَل السمعية، فَلَيْسَتْ كَذَلِك، إِذْ قد تثبت علل مُخْتَلفَة لحكم وَاحِد، كَمَا قدمْنَاهُ.

قَالَ القَاضِي رَضِي الله عَنهُ وَإِذا جَوَّزنَا الْعلَّة القاصرة، فَلَا ننكر أَن تكون فِي الأَصْل عِلَّتَانِ، إِحْدَاهمَا قَاصِرَة وَالْأُخْرَى متعدية، فيقاس عَلَيْهِ بِالْعِلَّةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>