للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا اخْتَارَهُ القَاضِي.

فَإِن أَعْيَان الْأُصُول من الطَّرِيقَة " الْوَاحِدَة " فَلَا شكّ فِيهِ.

وَلَو قَاس على أصل بِوَجْه وَاحِد، فَكَذَلِك لَا يُوجب تَرْجِيحا. فَإِن الدَّلِيل هُوَ مَا نَصبه عِلّة اتَّحد أَو تعدد.

ثمَّ الَّذين جعلُوا عدد الْأُصُول تَرْجِيحا، اخْتلفُوا فِيهِ إِذا كثرت تعدد الْأَوْصَاف أولى من التَّمَسُّك بِعَدَد الْأُصُول.

فالأكثرون صَارُوا إِلَى عدد الْأَوْصَاف أولى " فَإِنَّهَا " الْعِلَل. وَالْأُصُول هِيَ الْمحَال الَّتِي تطلب مِنْهَا الْعِلَل. فأنفس الْعِلَل أولى من محالها.

<<  <  ج: ص:  >  >>