بِالتَّحْرِيمِ معتصم بطريقة عَامَّة فِي قضيتها / إِذْ لَيْسَ فِي قَضيته دلَالَة من " الْأَدِلَّة الشَّرْعِيَّة " اخْتِصَاص لبَعض الْمُجْتَهدين. فَالْقَوْل بتصويبهما فِي الْحل وَالتَّحْرِيم، مَعَ مَا مهدناه من أَنَّهُمَا لَا يثبتان إِلَّا بدلالتين وأمارتين ذهَاب إِلَى تَحْقِيق الأمارتين العامتين وتصحيحهما، وهما متناقضان. وَإِن لم يتناقض الْحل وَالتَّحْرِيم فِي حق رجلَيْنِ /.
١٨٢٧ - وَقد انْفَصل بعض من لَا يُحَقّق مَقْصُود هَذِه الْمَسْأَلَة عَن هَذِه الدّلَالَة بِأَن قَالَ: إِنَّمَا يَسْتَقِيم هَذَا إِن لَو قُلْنَا: إِن مَا يتَمَسَّك بِهِ فِي صور " الاجتهادات " أَدِلَّة. " وَأما " وَقد قدمنَا " أَنَّهَا " لَيست بأدلة " فَلَا يلْزم " فِيهَا التَّنَاقُض.
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء. فَإِن التَّنَاقُض فِي الأمارات المنصوبة على الْأَحْكَام كالتناقض فِي الدَّلَائِل الدَّالَّة على مدلولاتها بأنفسها من غير نصب فِيهَا. وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ.
١٨٢٨ - وَطَرِيق الْجَواب عَن ذَلِك، مَا ذكره القَاضِي رَضِي الله عَنهُ فِي خلل الْأَحْكَام، وَذَلِكَ أَنه قَالَ: إِذا اخْتلف المجتهدان فِي تَعْلِيل الْبر فِي حكم الرِّبَا، فَألْحق أَحدهمَا بِهِ " فرعا " ونفاه الثَّانِي ومرجعهما إِلَى الِاجْتِهَاد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute