للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنهُ الْآيَة " كَونهمَا " مصيبين، وَكَون مَا حكم " بِهِ " سُلَيْمَان أولى وَأحسن. " فَإِن " طالبونا بعد ذَلِك بِتَأْوِيل الْآيَة، لم تلزمنا إجابتهم / بعد مَا بَينا أَنه لَا اعتصام لَهُم فِي الْآيَة.

ثمَّ إِن " تبرعنا " بالتأويل فَالْوَجْه فِيهِ أَنَّهُمَا صلوَات الله عَلَيْهِمَا اجتهدوا وَكَانَ كل وَاحِد مِنْهُمَا على حكم وَعلم. وَثَبت الحكمان بِمُوجب " اجتهاديهما " عَلَيْهِمَا السَّلَام " عَلَيْهِمَا " ثمَّ نسخ حكم دَاوُد بعد ثُبُوته. وَنزل النَّص بتقرير حكم سُلَيْمَان. فَهَذَا وَجه التَّأْوِيل.

١٨٣٣ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ " أَيْضا " وحسبوه من عمدهم، مَا رُوِيَ عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَنه قَالَ: " إِذا اجْتهد الْحَاكِم، فَأصَاب، فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن " اجْتهد " وَأَخْطَأ فَلهُ أجر " وَاحِد " / قَالُوا: فَثَبت

<<  <  ج: ص:  >  >>