الْجد لَا بُد مِنْهُ. وَالثَّانِي: أَن الْخلاف فِيهِ لَا يحل مَحل تقحم الجراثيم، فقد انْدفع عَنَّا " مَا ذكره " من التأثيم، " حجاجا " " إِذْ " قد بَينا افتقار الْخصم إِلَى التَّأْوِيل وَإِزَالَة الظَّاهِر.
١٨٤٩ - ثمَّ الْكَلَام على مَا ذَكرُوهُ من الْآثَار " من " أوجه: - أَحدهَا - أَن نقُول إِنَّهَا آحَاد. وَلَا تكَاد أَن تبلغ مبلغ الْقطع. وَالَّذِي تمسكنا بِهِ من اجماع أهل الْعَصْر فِي ترك التأثيم. واجماع الصَّحَابَة قطع لَا ريب فِيهِ.
وَالْوَجْه الثَّانِي من الْكَلَام أَن نقُول: إِن صَحَّ التأثيم وتغليظ القَوْل فِي بعض الصُّور، فَذَلِك لِأَن المغلظ المؤثم اعْتقد أَن الَّذِي جرى الْكَلَام فِيهِ لَيْسَ من المجتهدات وحسبه من القطعيات " وَلذَلِك " غلظ القَوْل. وَالْأَمر على خلاف مَا " قدره " " فَأَما " الَّذِي يتفقون على كَونه مُجْتَهدا، فَيجْمَعُونَ على ترك التأثيم فِيهِ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute