للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَعْلُوما، يَأْتِي بِبَيِّنَتِهِ. وَذهب بَعضهم إِلَى أَن الْأَشْبَه عِنْد الله تَعَالَى " أولى " طرق الشّبَه فِي المقايس والعبر.

ومثلوا ذَلِك بِأَن قَالُوا: إِذا ألحق القايس الْأرز بِالْبرِّ بِوَصْف " الطّعْم " أَو بِوَصْف الْقُوت أَو الْكَيْل " فأحد " هَذِه الْأَوْصَاف أشبه عِنْد الله تَعَالَى وَأقرب فِي التَّمْثِيل.

والمجتهد يُكَلف نَفسه بِالِاجْتِهَادِ، العثور عَلَيْهِ. ثمَّ لَا عَلَيْهِ أَن " لَو " أخطأه.

وَذهب آخَرُونَ " فِي " تَفْسِير الْأَشْبَه إِلَى أَن قَالُوا: الْأَشْبَه عِنْد الله تَعَالَى هُوَ الَّذِي لَو ورد النَّص تَقْديرا لما ورد إِلَّا بِهِ.

١٨٦١ - فَنَقُول لَهُم: إِذا صوبنا الْمُجْتَهدين، وأوجبنا على كل " وَاحِد " تتبع مُوجب اجْتِهَاده، وَجَعَلنَا كل وَاحِد على حق عِنْد الله تَعَالَى فَلَا معنى لتقدير الْأَشْبَه مَعَ ذَلِك. " على أَنا نقُول لَهُم ": هَل يُكَلف الْمُجْتَهد العثور على الْأَشْبَه، أم لَا يُكَلف ذَلِك؟ فَإِن لم يُكَلف العثور عَلَيْهِ، فَكيف يجب طلبه، مَعَ أَن الْمُجْتَهد يعْتَقد أَنه لَا يُكَلف العثور عَلَيْهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>