١٨٨٥ - وَمِمَّا استدلوا بِهِ فِي وُرُود التَّعَبُّد بِالِاجْتِهَادِ، أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ فِي حكم الْحرم " لَا يعضد شَجَرهَا وَلَا يخْتَلى " خَلاهَا ". قَالَ الْعَبَّاس إِلَّا الْإِذْخر فَإِنَّهُ لِقُبُورِنَا وَبُيُوتنَا، فَقَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] على الْفَوْر " إِلَّا الْإِذْخر " وَنحن نعلم " أَنه " مَا قَالَه إِلَّا اجْتِهَادًا.
وَهَذَا الَّذِي ذَكرُوهُ، تحكم أَيْضا. " وَلَا يبعد " أَنه قَالَه وَحيا وَكَانَ مَعَه فِي ذَلِك الْوَقْت جِبْرِيل أَو ملك آخر " يسدده " فَبَطل معتصم الْفَرِيقَيْنِ.
١٨٨٦ - وَالْمُخْتَار أَنه لم يرد فِي الشَّرْع دلَالَة يقطع بهَا فِي نفي الِاجْتِهَاد وَلَا فِي إثْبَاته. فَيتَوَقَّف فِيهِ على مورد " الشَّرْع ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute