للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" و " من سلك هَذِه الطَّرِيقَة منع أَن يكون " قبُول " قَول النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] تقليدا، فَإِنَّهُ حجَّة فِي نَفسه وَهَذَا خلاف فِي عبارَة يهون موقعها عِنْد ذَوي التَّحْقِيق.

١٩٠٤ - غير أَن الأولى فِي حد التَّقْلِيد - عندنَا - أَن نقُول: التَّقْلِيد هُوَ اتِّبَاع من لم يقم باتباعه حجَّة، وَلم يسْتَند إِلَى علم.

فيندرج تَحت هَذَا الْحَد الْأَفْعَال والأقوال / وَقد خصص مُعظم الْمُحَقِّقين كَلَامهم بالْقَوْل. وَلَا معنى للاختصاص بِهِ. فَإِن الِاتِّبَاع فِي الْأَفْعَال / المبنية كالاتباع فِي الْأَقْوَال.

ويندرج تَحت هَذَا الْحَد أصل فِي التَّقْلِيد، ذهل عَنهُ مُعظم الْأُصُولِيِّينَ. وَذَلِكَ أَن معظمهم مَعَ الِاخْتِلَاف فِي " تَحْدِيد " التَّقْلِيد " مجمعون على القَوْل بِأَن الْعَاميّ " مقلد للمفتي " فِيمَا يَأْخُذهُ " مِنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>