للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" الِاجْتِهَاد. " ثمَّ " لَو ثَبت ذَلِك لم يكن ذَلِك تقليدا.

بل يصير قَول الْعَالم الْمُفْتِي علما وأمارة فِي حق الْعَالم المستفتى " وَيكون " متمسكا بِمَا نَصبه الله تَعَالَى حجَّة لَهُ.

١٩٢٤ - ومعظم من خَاضَ فِي هَذَا " الْفَنّ " بنى الْأَدِلَّة بِنَاء يدل على منع التَّقْلِيد عقلا، وَنحن نذْكر مَا ذكره مانعوا التَّقْلِيد ونبين فَسَاده. ثمَّ نذْكر مَا عَلَيْهِ الْمعول، إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَجل.

١٩٢٥ - فمما عولوا " عَلَيْهِ " أَن قَالُوا: كل عَالم بصدد " أَن يزل " فَإِذا لم تجب لَهُ الْعِصْمَة لم تقم بقوله الْحجَّة. " إِذا " كَانَ الْمُجْتَهد قَادِرًا على التَّمَسُّك بالحجاج / وَالِاجْتِهَاد. فَذَلِك / أَحْرَى لَهُ. وَهَذِه دَعْوَى مُجَرّدَة.

فَيُقَال " لَهُم ": لم زعمتم أَن من لَا تجب لَهُ الْعِصْمَة

<<  <  ج: ص:  >  >>